عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
371
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
من الأول [ ونصف شريكه فيه الثاني ] ( 1 ) ، ويأخذ الثالث أيضا من سيدها الأقل ، من نصف قيمتها الآن ، أو من نصف دية جرحه على ما ذكر سحنون قبل هذا ، وابن المواز . وذكر ابن عبدوس أن أشهب قال : يقال للسيد : إنما عليك لهذين ( 2 ) الآخرين الأقل من قيمة أم الولد الساعة أو من دية جرحهما جميعا . فأنكر سحنون هذا ، ثم ذكر شرحها ، فذكر المسألة التي كتب بها إلى طرابلس ، التي قدمنا ذكرها . ومن العتبية ( 3 ) ، ومن كتاب ابن المواز ، قال : وإذا جنت أمة رجل ، فأولدها السيد بعد الجناية ، فقيل : إن لم يعلم الجناية ، فهي كأم الولد ، وعليه الأقل في عدمه وملائه وإن وطئها عالما ، فعليه دية الجناية ما بلغت . محمد : فأحب إلي إن كان عالما بها ، وهو ملي ، أن يحلف : ما كان ذلك منه رضى ، بحمل الجناية ، إن كانت الجناية أكثر ، وودى قيمتها ، وإن نكل أدى قيمة الجناية ، وإن كان عديماً ( 4 ) ، ثم وطئ بعد العلم على المبادرة ، فلا تكون أم ولد ، وله أن يسلمها دون الولد ، ولا يتبع بشيء من قيمة ولدها ؛ لأن ولدها لو كان عبدا لم يتبع بشيء من جنايتها . ومسألة الأمة تجني ، فباعها ، ولم يعلم ، فأولدها المبتاع . في باب مفرد قبل هذا .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين كتب عوضه في الأصل ما يأتي ( ونصف من شركه فيه الثالث ) ولا معنى لذلك والصواب ما أثبتناه من ص وت . ( 2 ) حرفت ( لهذين ) في الأصل إلى ( لها دين ) ولا معنى لذلك والصواب ما أثبتناه من ص وت . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 16 : 117 . ( 4 ) في الأصل ( إذا كان عدما ) والصواب ما أثبتناه من ص وت يقال أعدم الرجل يعدم إذا افتقر فهو معدم وعديم وسمي الفقر عدما وعدما وكثيرا ما تتناوب هاتان الصيتغتان في اللغة العربية مثل قولهم الحزن والحزن والرشد والرشد والجحد والجحد .